للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى آخر الآية، والصديق الذي ذكرته ليس ممن ذكر في الآية؛ فلا يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده، ولا خلوته بها، سواء كان أخا زوج أو صديقا أو غير ذلك، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت (١) » والحمو هو أخو الزوج وعمه ونحوهما من أقاربه الذكور الذين ليسوا بمحارم للزوجة، وقال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (٢) » وعليه فإنه لا يجوز للمتزوج أن يدع زوجته عند صديقه ويسافر. ولقد سررنا كثيرا بإسلام السائل، وتضحيته في سبيل دينه بالعشيرة والأهل والمال، ونرجو الله تعالى أن يخلف عليه بأهل خير من أهله، وعشيرة خير من عشيرته، ومال أبرك من ماله، ونذكره


(١) أحمد ٤ / ١٤٩، ١٥٣، والبخاري ٦ / ١٥٩، ومسلم ٤ / ١٧١١ برقم (٢١٧٢) ، والترمذي ٣ / ٤٧٤ برقم (١١٧١) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٦ برقم (٩٢١٦) ، والدارمي ٢ / ٢٧٨، وابن أبي شيبة ٤ / ٤٠٩، والطبراني ١٧ / ٢٧٧، ٢٧٨ برقم (٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٥) ، والبيهقي ٧ / ٩٠، والبغوي ٩ / ٢٦ برقم (٢٢٥٢) .
(٢) أحمد ١ / ١٨، ٢٦، والترمذي ٤ / ٤٦٧ برقم (٢١٦٥) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٧-٣٨٩، برقم (٩٢١٩- ٩٢٢٦) والحاكم ١ / ١١٤، ١١٥، وابن حبان ١٠ / ٤٣٧، ١١ / ٤٠٠، ١٥ / ١٢٢، ١٦ / ٢٤٠ برقم (٤٥٧٦، ٥٥٨٦، ٦٧٢٨، ٧٢٥٤) ، والبزار (البحر الزخار) ١ / ٢٧١ برقم (١٦٧) ، وأبو يعلى ١ / ١٣٢، ١٣٣ برقم (١٤١، ١٤٣) ، والبيهقي ٧ / ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>