ج٢: لا تجوز إزالة شعر الحاجب؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز