للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأزهري معنى قول ابن الأعرابي (الجلباب: الإزار) لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع البدن. وكذلك إزار الليل، وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي (صحيح مسلم) عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها جلبابها (١) » وقال أبو حيان في (تفسيره) : (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهن مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة؛ فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن) (٢) ونكتفي بذكر هذا القدر من أدلة الكتاب. وأما الأدلة من السنة فهي: الأول: عن أم سلمة -رضي الله عنها- «أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ميمونة، قالت: بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم،


(١) صحيح البخاري الحيض (٣٢٤) ، صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٩٠) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٣٩) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٨٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٦٠٩) .
(٢) (البحر المحيط) ج ٧ ص ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>