للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذه الآية الكريمة لا نجد مذكورا فيها العم والخال، مع العلم أنهم من المحارم، وهل إذا أبدت زينتها لهم تأثم؟

ج١: لا يأثم الإنسان بنظره إلى بنت أخيه ولا زينة بنت أخته لأنها من محارمه، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (٢) ولأن الإذن لبنت الأخ في إبداء زينتها لعمها ولبنت الأخت في إبداء زينتها لخالها مفهوم من الإذن للعمة في إبداء زينتها لأبناء أخيها وللخالة في إبداء زينتها لأبناء أختها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>