للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وما في معناه، فلا يعتبر وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو واضح في أن المرأة ممنوعة عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة، أو اكتفى بالرفقة الثقات المأمونة، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى، وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات أو السيارات بلا زوج أو محرم منهيا عنه، سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرا، فيصدق عليه عموم النهي في الحديث.


(١) الشافعي (بترتيب السندي) ١ / ٢٨٦، وأحمد ١ / ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري ٢ / ٢١٩، ٤ / ١٨، ٦ / ١٥٩، ومسلم ٢ / ٩٧٨ برقم (١٣٤١) ، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٩٦٨ برقم (٢٨٩٩، ٢٩٠٠) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٦، وابن خزيمة ٤ / ١٣٧ برقم (٢٥٢٩، ٢٥٣٠) ، وابن حبان ٦ / ٤٤١، ٩ / ٧٢، ٧٢-٧٣ برقم (٢٧٣١، ٣٧٥٦، ٣٧٥٧) ، وأبو يعلى ٤ / ٢٧٩، ٣٩٤ برقم (٢٣٩١، ٢٥١٦) ، والطبراني ١١ / ٣٣٥، ٣٣٦ برقم (١٢٢٠١ - ١٢٢٠٥) ، والبيهقي ٥ / ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>