للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالبات مدينة الخفجي وهن يدرسن بكلية الآداب بالدمام ونعاني بعد منع الباص الذي كان ينقلهن من سكن الكلية لزيارة أهاليهن بالخفجي في نهاية كل أسبوع ثم العودة بهن، وقد تقدمنا بطلب الاستمرار في نقلهن عن طريق الباص، وذلك لأمير المنطقة الشرقية، ولكنه تعذر بأن الأمر شرعي ولا يستطيع عمل شيء إلا بفتوى من سماحتكم، مع العلم أننا نحمل وكالات شرعية، كذلك سائق الباص رجل كبير السن، ومشهود له بالتقوى من قبل الجميع، وله زوجتان، ويأخذ زوجته معه أثناء الرحلة، كذلك أغلب أولياء الأمور هم من كبار السن، ولا يستطيعون السفر دائما، كذلك نحن من ذوي الدخل المحدود، ولا نملك من الأموال والسيارات ما نستطيع معه الذهاب كل أسبوع؛ لأن صاحب الباص يأخذ ٣٥٠ ريال في الشهر فقط من الدمام إلى الخفجي وبالعكس، فنرجو إفتاءنا كتابيا حول جواز نقل الطالبات بهذه الطريقة. والله يرعاكم.

ج: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: إن


(١) أحمد ٢ / ١٣، ١٩، ١٤٢-١٤٣، والبخاري ٢ / ٣٥، ومسلم ٢ / ٩٧٥، برقم (١٣٣٨) ، وأبو داود ٢ / ٣٤٨ برقم (١٧٢٧) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٥، وابن خزيمة ٤ / ١٣٣ برقم (٢٥٢١) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٢ / ١١٣، وابن حبان ٦ / ٤٣٤، ٤٤٠، ٤٤١ برقم (٢٧٢٠، ٢٧٢٩، ٢٧٣٠) ، والبيهقي ٣ / ١٣٨، ٥ / ٢٢٧ كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>