لم يخل بها، وبعد ذلك حصل بينهما خلاف وصل إلى الطلاق وتزوجت رجلا آخر، وهي الآن تكشف علينا يا أبناء الزوج الأول، لكن تذكر أن زوجها يقول لها لا يجوز، وتطلب السؤال في ذلك، ثم رزقت ببنت، فهل هذه الابنة تكشف على والدي الذي سبق أن تزوج أمها أم لا؟ ورجل تزوج بامرأة وله منها أبناء، ثم حصل بينهما خلاف، وطلقت تلك الزوجة وتزوجت رجلا آخر، ورزقت هذه الزوجة من الزوج الآخر بنات، فهل يكشف هؤلاء البنات على الشخص الذي سبق وأن تزوج أمهم أم لا؟ وكذلك من تزوج امرأة واختلى بها ولكن طلقها ولم يرزق منها أبناء، وتزوجت ورزقت أبناء ذكورا وإناثا، وقد تزوج بنات هذه المرأة، فهل يكشف هؤلاء البنات على زوج أمهم السابق أم لا؟ آمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة ويكون ذلك إجابة مستقلة ليتم إعطاء كل من له شأن في هذه الفتوى، ونحن بالانتظار. والله يرعاكم.
ج: مجرد عقد الأب أو الجد وإن علا على امرأة يحرمها على أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، وتكون في حكم زوجات الأب، وإن لم يحصل دخوله بها أو خلوته، وذلك لعموم قول الله تعالى: