للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيانه: أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط، وعم أبي المرأة أخ لجدها، والأجداد وإن علوا آباء، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها، فتدخل في عموم بنات أخته، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن، لا بنات الأخت للصلب فقط، وخال أم المرأة أخ لأم أمها، وخال أبيها أخ لأم أبيها، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت، وإذا ثبت أنها من محارم من ذكروا في السؤال جاز لها أن تكشف لهم من زينتها ما تكشفه لمن ذكرهم الله في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (١) الآية. الثاني: أن الله أباح للمرأة أن تكشف لأبناء أخيها وأبناء أختها وإن نزلوا ما تكشفه من الزينة لسائر محارمها من الآباء والأبناء والإخوة، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} (٢) الآية،


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) سورة النور الآية ٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>