للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عقيم) إلا أن زوجته لا تحتجب مني، مع العلم أنها ربتني منذ طفولتي أنا وأخي، كذلك لا أستطيع أن أترك البيت وأسكن بمفردي؛ لأنني لو فعلت ذلك فلن يكفيني الراتب الذي أتقاضاه لمعيشتي بمفردي فضلا عن أسرتي، فما هي نصيحتكم لي في هذا الشأن؟ أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.

ج٣: أولا: يجب على زوجة خالك أن تحتجب عنك؛ لأنك أجنبي عنها، وكونها قامت على تربيتك لا يكفي لتكون محرما لها، إلا إذا كانت قد أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من عمرك -فحينئذ تكون ابنا لها من الرضاع، ولا تحتجب عنك. ثانيا: لا يلزمك الخروج من بيت خالك، ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بزوجته؛ درءا للفتنة، وسدا لمداخل الشيطان، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ١ / ١٨، ٢٦، والترمذي ٤ / ٤٦٧ برقم (٢١٦٥) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٧-٣٨٩، برقم (٩٢١٩- ٩٢٢٦) والحاكم ١ / ١١٤، ١١٥، وابن حبان ١٠ / ٤٣٧، ١١ / ٤٠٠، ١٥ / ١٢٢، ١٦ / ٢٤٠ برقم (٤٥٧٦، ٥٥٨٦، ٦٧٢٨، ٧٢٥٤) ، والبزار (البحر الزخار) ١ / ٢٧١ برقم (١٦٧) ، وأبو يعلى ١ / ١٣٢، ١٣٣ برقم (١٤١، ١٤٣) ، والبيهقي ٧ / ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>