للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٥: من كان واقعه كما ذكر من عدم المقدرة على المهر والإنفاق على الزوجة- فهو معذور، وعليه بالصوم ليكسبه حصانة في فرجه، وعفة عن ارتكاب الفاحشة، وإن استطاع المهر والنفقة وأبى أن يتزوج فهو مخالف لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (١) » رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٠) ، سنن الترمذي النكاح (١٠٨١) ، سنن النسائي الصيام (٢٢٣٩) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٢٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>