للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ١، ٢: الأصل مشروعية تزويج البنات مطلقا، كبيرة أم صغيرة، لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (١) فإذا خطبت المرأة من وليها واكتملت الشروط وانتفت الموانع فليزوجها، وهذه العادة- وهي تقديم الصغيرة على الكبيرة في الزواج- ليست مخالفة للشرع، وأما حديث: «أنتم أعلم بأمر دنياكم (٢) » فهو صحيح، رواه مسلم في (صحيحه) ومعناه: أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفها، كالزراعة وأنواع الصناعة والخياطة والتجارة، وأشباه ذلك، مع مراعاة حكم الشرع في كل شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النور الآية ٣٢
(٢) رواه بهذا اللفظ: مسلم ٤ / ١٨٣٦ برقم (٢٣٦٣) ، ورواه بنحوه: أحمد ٣ / ١٥٢، ٦ / ١٢٣، وابن ماجه ٢ / ٨٢٥ برقم (٢٤٧١) ، ابن حبان ١ / ٢٠١ برقم (٢٢) ، وأبو يعلى ٦ / ١٩٨، ٢٣٨ برقم (٣٤٨٠، ٣٥٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>