للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شخص آخر فزوجه إياها، علما بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع، وفي انتظار الموعد الذي ذكره، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها: أن لا يكون أحد خطبها قبله؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة، هل الخطبة تجوز على الخطبة، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك؟ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير.

ج: لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (١) » متفق عليه.


(١) رواه بهذا اللفظ أو قريب منه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: مالك في (الموطأ) ٢ / ٥٢٣، والشافعي في (الرسالة) ص ٣٠٧ برقم (٨٤٨) ، وأحمد ٢ / ٢١، ٤٢، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٠، ١٤٢، ١٥٣، والبخاري ٦ / ١٣٦، ومسلم ٢ / ١٠٣٢، ٣ / ١١٥٤ برقم (١٤١٢) ، وأبو داود ٢ / ٥٦٥ برقم (٢٠٨١) ، والترمذي ٣ / ٥٨٧ برقم (١٢٩٢) ، والنسائي ٦ / ٧١، ٧٣- ٧٤ برقم (٣٢٣٨، ٣٢٤٣) ، وابن ماجه ١ / ٦٠٠ برقم (١٨٦٨) ، والدارمي ٢ / ١٣٥، وابن أبي شيبة ٤ / ٤٠٣، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٣، وابن حبان ٩ / ٣٥٤، ٣٥٩ برقم (٤٠٤٧، ٤٠٥١) ، وعبد بن حميد ٢ / ١٩ برقم (٧٥٤) ، والبيهقي ٥ / ٣٤٤، ٧ / ١٧٩، ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>