للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله بقوله: قبلت هذا النكاح أو رضيت به أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي: «الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (١) » صلى الله عليه وسلم ثم قراءة ثلاث آيات هي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (٢)


(١) أحمد ١ / ٤٣٢، وأبو داود ٢ / ٥٩١- ٥٩٢ برقم (٢١١٨) ، والترمذي ٣ / ٤١٣ برقم (١١٠٥) ، والنسائي في (المجتبى) ٦ / ٨٩ برقم (٣٢٧٧) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص ٣٤٣، ٤٤٣ برقم (٤٠٨٨-٤٠٩٠) ، وابن ماجه ١ / ٦٠٩-٦١٠ برقم (١٨٩٢) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٣٨١، والطحاوي في (مشكل) ١ / ٤، وأبو يعلى ٩ / ١٥٢ برقم (٥٢٣٤) ، والطبراني في (الكبير) ١٠ / ١٢١ برقم (١٠٠٧٩) ، وفي (الدعاء) ٢ / ١٢٣٦ برقم (٩٣٨) ، وابن أبي عاصم ١ / ١١٤ برقم (٢٥٥، ٢٥٦) ، والآجري في (الشريعة) ص ١٩٧، والبغوي في (شرح السنة) ٩ / ٤٩-٥٠ برقم (٢٢٦٨) .
(٢) سورة آل عمران الآية ١٠٢

<<  <  ج: ص:  >  >>