للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٣٧٩)

س: أفيد فضيلتكم أن لي عما وله بنت، وقد وكلت والدي أن يتملك على البنت الكبيرة نيابة عني، وكنت أسكن في بلد بعيد عن والدي وعمي، والبنت التي وكلت والدي عليها جاء لها نصيب وتزوجت، فقام والدي وتملك على البنت الصغيرة، وأنا لم أوكله، وعندما جاءني الخبر رضيت بما فعل والدي، واعتبرتها زوجتي وهي قابلة بذلك، وبعد أن حضرت وجهزت طلب عمي مني السؤال: هل يجوز ذلك أم لا؟ فأرجو الإجابة على هذا تولاكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن العقد صحيح، لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق، وقد أذن ورضي به

<<  <  ج: ص:  >  >>