للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأخيه، وبعد مضي مدة طلب مني أن أعقد لأخيه عليها، وعندما أخبرت البنت بذلك رفضت هي وإخوانها ووالدتها، الأمر الذي جعل زوج ابنتي الأولى يزعل ويقاطعنا، وبعد مضي حوالي السنتين جاءني وطلبها مرة أخرى لأخيه؛ لأنه لم يقنع، فأجبته وأعطيته، وعندما أخبرت البنت وأكدت لها أني معطيها لأخيه رفضت رفضا باتا، وأصرت على ذلك، الأمر الذي جعلني أطلق من والدتها: إما تأخذ هذا الشخص أو تجلس في البيت؛ لأنها تدرس في الجامعة، فجلست في البيت، وأخرجتها من الجامعة، ثم أخبرتني أني لو أخيط جلدها مع جلد هذا الرجل ما تجلس معه ولا ترضى به زوجا.

أفتني جزاك الله خير الجزاء، هل يحق لي إجبارها والعقد لها دون رضاها؟ وعن عطائي إياها لهذا الرجل، وعن طلاقي لوالدتها؟ لأني في حيرة من أمري، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.

ج: أولا: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترضى به؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تزويج البكر حتى تستأذن. ثانيا: إذا كنت قصدت اليمين في حلفك بالطلاق فعليك كفارة يمين عن الطلاق الذي صدر منك لإجبار ابنتك على القبول بهذا الزوج، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين

<<  <  ج: ص:  >  >>