للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (١) » رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: «لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها (٢) » .

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.


(١) الشافعي ٢ / ١١، وأحمد ٦ / ٤٧، ١٦٦، وأبو داود ٢ / ٥٦٦-٥٦٨ برقم (٢٠٨٣) ، والترمذي ٣ / ٤٠٨ برقم (١١٠٢) ، وابن ماجه ٥ / ٦٠١ برقم (١٨٧٩) ، والدارمي ٢ / ١٣٧، والدارقطني ٣ / ٢٢١، وعبد الرزاق ٦ / ١٩٥ برقم (١٠٤٧٢) ، وابن أبي شيبة ٤ / ١٢٨، ١٤ / ١٦٨وسعيد بن منصور ١ / ١٧٤ برقم (٥٢٨) ت: الأعظمي، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٧، وابن حبان ٩ / ٣٨٤ برقم (٤٠٧٤) ، والحاكم ٢ / ١٦٨، والطيالسي ص ٢٠٦ برقم (١٤٦٣) ، ابن الجارود ٣ / ٣٨ برقم (٧٠٠) ، والبيهقي ٧ / ١٠٥، ١١٣، ١٢٥، ١٣٨ البغوي ٩ / ٣٩ برقم (٢٢٦٢) .
(٢) سنن الترمذي النكاح (١١٠١) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤١٨) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>