للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (١٣٥٥)

س: من الأولى بولاية المرأة على زواجها إذا لم يكن لها أب ولا جد ولها أخ شقيق وأخ لأب؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن المرأة المذكورة في السؤال لا أب لها ولا جد، وأن لها أخوين: أخا شقيقا، وأخا لأب- فإذا كان الأخ الشقيق أهلا للولاية فإنه أحق بولايتها من أخيها لأب؛ لكونه أقرب إليها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>