للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (١٧٨٥)

س: الولد الذي فوق عشر سنوات ودون خمس عشرة سنة، هل يتولى عقد النكاح لنفسه أو يتولاه عنه والده؟

ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنه الذي لم يبلغ الحلم، ويتولى الأب نفسه عقد النكاح نيابة عن ابنه، وإذا كان قد بلغ الولد الحلم تولاه بنفسه أو أقام وكيلا عنه في قبول النكاح له، سواء كان أباه أو غيره، وبلوغ الحلم يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو خروج المني باحتلام أو غيره مما يثير الشهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>