للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (١١٢٥٠)

س: هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن إذا كان الابن راضيا بالعقد على هذه الفتاة، وكذلك الفتاة راضية، وشهد على الرضا شاهدان عند العقد؟

ج: يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن -وكان بالغا- على إجراء العقد، ويكون النكاح صحيحا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>