للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نظر الإسلام؟

ج٢: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١) » رواه الدارقطني ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضا أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (٢) » رواه الترمذي ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) (٣) رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) . قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ) ، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما


(١) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ: الدارقطني ٣ / ٢٢٧، وابن حبان ٩ / ٣٨٦ برقم (٤٠٧٥) ، والبيهقي ٧ / ١٢٥.
(٢) الترمذي ٣ / ٤١١ برقم (١١٠٣) ، والطبراني في (الكبير) ١٢ / ١٤١ برقم (١٢٨٢٧) ، وفي (الأوسط) ٥ / ٨ برقم (٤٥٢٠) ، والبيهقي ٧ / ١٢٥- ١٢٦.
(٣) مالك ٢ / ٥٣٥، والشافعي ٢ / ١٢، والبيهقي ٧ / ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>