للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، ويجوز لك الشهادة على عقد النكاح، وإن علمت أنه لا يصلي وهي تصلي أو العكس فلا تشهد على عقد النكاح؛ لأنه باطل، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أشهد على جور (١) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣) ، سنن النسائي النحل (٣٦٨١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٦٩) .
(٢) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١) ، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>