للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٦٨٣)

س: أنا رجل، وعندي بنت في سن الزواج، وأريد أزوجها لرجل كان متزوجا والدتي وطلقها قبل عشرين سنة، هل يجوز أن أزوجها لهذا الرجل؟ أفيدونا أفادك الله.

ج: لا يجوز لك تزويج ابنتك ممن كان زوجا لوالدتك سابقا إذا كان قد دخل بأمك قبل أن يطلقها؛ لأنها حينئذ تكون من الربائب المذكورات في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (١) وهن: بنات الزوجة، وبنات بنيها، وبنات بناتها وإن نزلن.


(١) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>