للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٦١)

س: زوجت ابنتي برجل منذ مدة، وقد جاء يخطب ابنتي الثانية لأخيه الذي يليه في السن، وقد عقدت لأخيه بابنتي الثانية منذ مدة، الخاطب الأول قد أنجبت ابنتي منه ولدا عمره حوالي عامين ونصف، وقد توفي الزوج أبو الولد، وحيث إن الذي عقدت له بابنتي الثانية ولم يدخل بها قصده يفسخ نكاح ابنتي التي لم يدخل بها ويأخذ ابنتي أم الولد؛ مراعاة منه لابن أخيه اليتيم، وابنتي التي يفسخ نكاحها يأخذها أخوه الذي من بعده بالسن. هل يجوز عملنا هذا أم لا؟

ج: إذا طلق الرجل البنت التي عقد له عليها ولم يدخل بها فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختها والدة ولد أخيه، ويجوز لهذه البنت أن تتزوج بأخيه الذي دونه في السن، ومما يحتاج إلى التنبيه أن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١) وبناء على ذلك يجوز لكل من الرجلين أن يتزوج من يريد الزواج بها مباشرة، أما


(١) سورة الأحزاب الآية ٤٩

<<  <  ج: ص:  >  >>