للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٦٣٧)

س: لي أخت زوجها أبي على شخص سبق أن تزوج امرأة، وهي موجودة عنده حتى الآن، والمرأة تكون عمة أم أختي أخت أبيها، أفيدوني -جزاكم الله خير الجزاء- هل تحل له أم لا؟

ج: لا يجوز نكاح المرأة على عمتها، ولا على خالتها؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وعمة أم أختك عمة لها، فلا يجوز الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>