للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٣٤٧)

س: تشير المرسلة إلى أنه رفعت منذ شهر أكتوبر شكوى إلى المحكمة العليا، طلبت فيها الطلاق من زوجها، وقد قامت المحكمة في ٢٢ ديسمبر ١٩٩٥ م بتوجيه استدعاء لها ولزوجها، طلب منهما التصالح، وكانت النتيجة أن زوجها وافق على الطلاق منها، وحيث إن زوجها موافق على طلاقها، وحيث إنها تنوي الزواج ثانية بشخص آخر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تستفسر المرسلة: هل يجوز لها الآن أن تتزوج مع شخص آخر؟ علما بأن قرار الطلاق لم يصدر بعد من المحكمة.

ج: لا يجوز خطبة المرأة ولا زواجها من زوج آخر حتى يطلقها الزوج الأول وتنتهي عدتها منه، قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (١)


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>