للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني الفتوى رقم (٤٢٢٥)

س٢: المرأة العجوز الآيسة لا حاجة لها إلى الرجال للشيخوخة، فهل يجوز أن تتزوج من رجل تحته أربع نسوة غيرها بنية أن يكفلها ويربيها ولا غير، أم تعد خامسة أزواجه فتحرم؟

ج٢: يحرم على المسلم تزوج امرأة خامسة، يائسة أو غير يائسة، تريد النكاح أو لا تريده؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>