للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث الفتوى رقم (٧٥٣٦)

س٣: ما حكم الشرع في المسلم الذي تحته خمس نسوة، وإن طلق واحدة منهن هل يجوز له أن تكون معه ويسافر معها في كل النواحي مع بقية زوجاته الأربع؟

ج٣: لا يجوز لمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك، وإذا كانت التي فارقها هي الأخيرة في الزواج فمفارقتك إياها كافية، وإلا وجب عليك مفارقة آخر من عقدت عليها بعد الأربع، وعلى كل حال لست بمحرم لمن فارقتها؛ لكونك عقدت عليها بعد الأربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>