للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يحل للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع؛ لقول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (١) فلا تجوز الزيادة على هذا العدد الذي حدده الله لعباده، وهو أربع نسوة، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا، ويفارق ما زاد على ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم المعتد بأقوالهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>