للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (١) ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، أي: من شاء أن يتزوج اثنتين فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج ثلاثا فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج أربعا فله ذلك، ولا يزيد على الأربع؛ لأنه تجاوز لما حددته الآية الكريمة، ولقد ثبت «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر غيلان لما أسلم وتحته عشر من النسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن (٢) » وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح الخامسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٣
(٢) سنن الترمذي النكاح (١١٢٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٨٣) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>