للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتزوج بتسع في بعض المذاهب، سمعت من واحد يدعي العلم وهو يحدث الناس أن (٢+٣+٤) يجوز للإنسان إذا اقتدى بهذا المذهب أن يتزوج تسع زوجات، ويجمع بينهن في عصمته.

ج١: قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (١) أي: انكحوا ما شئتم من النساء مما يحل لكم، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، وهذه الألفاظ معدولة، يعني: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢) أي: اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، الواو بمعنى (أو) ، يعني: انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة، وأن الزيادة من خصائص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ويدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة، وأنها حرام: ما أخرجه أبو داود في (السنن) عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: " اختر منهن أربعا (٣) » وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن «غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار منهن أربعا (٤) » أخرجه النسائي قال ابن كثير


(١) سورة النساء الآية ٣
(٢) سورة النساء الآية ٣
(٣) سنن أبو داود الطلاق (٢٢٤١) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥٢) .
(٤) سنن الترمذي النكاح (١١٢٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٨٣) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>