للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٣٧٩)

س: لي أخ شقيق من أبي وأمي وهو أكبر مني، وقد توفي منذ عدة سنين، وخلف عيالا بنين وبنات، اثنان من الأولاد قد بلغوا رشدهم ولهم عيال، المهم أن واحدا من جماعتنا تقدم لهم خاطبا إحدى أخواتهم، وشاوروني في ذلك ورفضت، بحيث إني أسمع عنه ومتأكد أنه قاطع للصلاة، ويفطر في رمضان، وبعدما شاوروني عيال أخي ولم أوافق التزموا الصمت، وجمدوا شأنهم وشأنه، يميلون إلى قبول ذلك الشخص، ولما شددت عليهم بالمعارضة قالوا: ما وجدنا أحدا غيره، ولا يزالون مترددين يميلون إلى قبوله، وأنا وهم فوق ذلك أنهم عيال أخي المذكور، ولأننا فوق ذلك كله مصالحنا مشتركة، ونأكل ونشرب سواء، وعقيدتهم طيبة، ويقيمون الصلاة حسب ما أشوفهم. فإذا هم عصوني وأقدموا على تزويج أختهم ذلك الرجل أو مثله ما هو الواجب علي حينئذ شرعا، على ضوء الكتاب والسنة، أرجو الجواب خطيا حتى أقنعهم وأقنع نفسي بما يجب علي اتخاذه نحوهم، الذكر والأنثى، أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا، ولعلهم يشوفون فتواكم وربنا يهديهم إلى الصواب.

ج: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:

<<  <  ج: ص:  >  >>