للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني الفتوى رقم (١٧٩٧٣)

س٢: أكثر بنات القرية لا يصلين إلا بعد الزواج، ولا يستطيع أحد أن يحصل على زوجة ذات دين سواء في قريتي أو القرى المجاورة، فهل يجوز الزواج بزوجة لا تصلي، ثم تعلم بعد الزواج؟ أو آمر وليها أن يعلمها بعد الخطبة أم ماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج٢: لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلى إلا إذا تابت قبل العقد توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (١) وترك الصلاة كفر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢) » رواه مسلم وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٣) » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.


(١) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٨٢) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .
(٣) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١) ، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>