للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٣٢٤)

س: يرجى من فضيلة العلماء العاملين ورثة الأنبياء التكرم بإطلاعنا على الشروط المفروض تواجدها لصحة عقد زواج الرجل المسلم الشرعي على المرأة الكتابية (النصرانية) في بلاد الغرب، وبشكل خاص حيث نعيش في أمريكا الشمالية (كندا)

مع رجاء مراعاة بعض الحقائق التي أصبحت من المفاهيم المتعارف عليها بين الناس كركائز ضرورية أساسية من عقائد وتقاليد المجتمع، والتي لا بد من اعتبارها ركنا أساسيا لإنشاء أي عقد زواج بين الذكر والأنثى، وكل ذلك بتشجيع من رجال الكنيسة والآباء والأقارب، وهي كالتالي:

١- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية لا تقل مدتها عن سنة، تشارك المرأة فيها الرجل المسكن.

٢- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية أطول من الأولى في العلاقة الجنسية (مشاركة الفراش) .

٣- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية يختبر كل من الذكر والأنثى إمكانية صفحه عن زلات صاحبه، وإمكانية تغاضيه عن العلاقات الجنسية السابقة لكل منهما مع الآخرين.

فإذا تواجدت هذه الشروط قرر الطرفان أن كلا منهما يصلح أن يكون زوجا للآخر وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>