واستشهد في نفس السنة، أي ١٩٥٧م، ومن ذلك الوقت والعائلة وهي مع بعضها البعض تحت رعاية الزوجة الثانية إلى غاية سنة ١٩٦٣م، حيث تقدم رجل للزواج من زوجة جدي الثانية، وهذا الرجل هو أخ لجدي (أي: عم أبي) وبالفعل تزوجها في نفس السنة وهي تعيش معه إلى يومنا هذا، وأنجبت مع زوجها الثاني -أي: عم أبي- أربع بنات وولدا واحدا، وهم يعيشون إلى غاية كتابة هذه الحروف، سيدي سؤالي هذا وهو: ما هو الحكم الإسلامي والشرعي في أن أتزوج بواحدة من البنات اللاتي أنجبتهن من زوجها الثاني وهو عم أبي؟ وما هو تفسيركم في هذا؟ وأرجو الرد السريع؛ لأني في حيرة من أمري، وإني مستعجل جدا والله ولي التوفيق.
ج: لا مانع من زواجك من بنات عم أبيك من زوجته المذكورة التي كانت زوجة لجدك سابقا إذا كنت لم ترضع منها في صغرك الرضاع المحرم؛ لأنها أجنبية بالنسبة لك لا محرمية بينكما، فيجوز لك الزواج من إحدى بناتها من غير جدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز