للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفض بها إلى أمر محرم، وكان في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة، ويكون بإذن زوجها، أما الأفضل من النساء من الناحية الشرعية فهي ذات الدين؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (١) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٢ / ٤٢٨، والبخاري ٦ / ١٢٣، ومسلم ٢ / ١٠٨٦ برقم (١٤٦٦) ، وأبو داود ٢ / ٥٣٩-٥٤٠ برقم (٢٠٤٧) ، والنسائي ٦ / ٦٨ برقم (٣٢٣٠) ، وابن ماجه ١ / ٥٩٧ برقم (١٨٥٨) ، والدارمي ٢ / ١٣٤، وأبو يعلى ١١ / ٤٥١ برقم (٦٥٧٨) ، وابن حبان ٩ / ٣٤٤- ٣٤٥ برقم (٤٠٣٦) والبيهقي ٧ / ٧٩- ٨٠، والبغوي ٩ / ٨ برقم (٢٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>