للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة على حسب الاتفاق؟ إن كانت مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل، وإن كانت غير مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل؟

ج: لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفي معناه أحاديث أخر. لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح، والشرط غير صحيح؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٢ / ١٨٩، ١٩٠، وأبو داود ٢ / ٦٤٠- ٦٤١ برقم (٢١٩٠) ، والترمذي ٣ / ٤٨٦ برقم (١١٨١) واللفظ له، وابن ماجه ١ / ٦٦٠ برقم (٢٠٤٧) ، والدارقطني ٤ / ١٤، ١٥، وعبد الرزاق ٦ / ٤١٧ برقم (١١٤٥٦) ، وسعيد بن منصور ١ / ٢٨٩ برقم (١٠٢٥) ، ت: الأعظمي، والحاكم ٢ / ٢٠٥، والبيهقي ٧ / ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>