للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبادلتها ببنته بنقود أو زواجه من غيرها بنقود فالأحوط له والأكثر براءة لذمته أن يتزوج المرأة الأخرى؛ لأنه في حال زواجه بنقوده من المرأة التي يريد تزويج بنته على وليها قد يتساهل في أخذ مهر بنته كاملا في مقابلة تساهل ولي المرأة في أخذ مهرها منه كاملا، فيقعون في شبهة الشغار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (١) » وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) صحيح البخاري الإيمان (٥٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٩) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٥) ، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٣) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٢٩) ، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٧٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣١) .
(٢) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨) ، سنن النسائي الأشربة (٥٧١١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٠٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>