للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية «نهى عن متعة النساء يوم خيبر (١) » قال الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه. ولما روى مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: «إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (٢) »


(١) مالك ٢ / ٥٤٢، أحمد ١ / ٧٩، ١٠٣، ١٤٢، والبخاري ٥ / ٧٨، ٦ / ١٢٩، ٢٣٠، ٨ / ٦١، ومسلم ٢ / ١٠٢٧، ١٠٢٨ برقم (١٤٠٧) ، والترمذي ٣ / ٤٣٠، ٤ / ٢٥٤ برقم (١١٢١، ١٧٩٤) ، والنسائي ٦ / ١٢٥- ١٢٦، ٧ / ٢٠٢، ٢٠٣ برقم (٣٣٦٥- ٣٣٦٧، ٤٣٣٥، ٤٣٣٦) ، وابن ماجه ١ / ٦٣٠ برقم (١٩٦١) ، والدارمي ٢ / ٨٦، ١٤٠، وعبد الرزاق ٧ / ٥٠١- ٥٠٢ برقم (١٤٠٣٢) ، وأبو يعلى ١ / ٤٣٤ برقم (٥٧٦) ، وابن حبان ٩ / ٤٥٠، ٤٥٣ برقم (٤١٤٣، ٤١٤٥) ، والبيهقي ٧ / ٢٠١، ٢٠٢.
(٢) رواه بهذا اللفظ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه: أحمد ٢ / ٤٠٥-٤٠٦، ومسلم ٢ / ١٠٢٥ برقم (١٤٠٦ ''٢١'') واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٦٣١ برقم (١٩٦٢) ، والدارمي ٢ / ١٤٠، وعبد الرزاق ٧ / ٥٠٤ برقم (١٤٠٤١) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٢، وأبو يعلى ٢ / ٢٣٨ برقم (٩٣٩) ، وابن حبان ٩ / ٤٥٤-٤٥٥ برقم (٤١٤٧) ، والبيهقي ٧ / ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>