٤ - وهل عليه شيء لو لم يستجب لرغبتها الشديدة في الزواج منه؟
٥ - وهل في زواجه منها ظلم لزوجته الحالية، وهي سيدة فاضلة ملتزمة ومحبة ومطيعة لزوجها؟
وفقكم الله وهدانا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: أولا: الاقتراح الأول وهو: النكاح إلى سفر الزوج، هذا لا يجوز؛ لأنه من نكاح المتعة لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج، أما الاقتراح الثاني وهو: تعليق استمرار النكاح بتقييم وضعه فلا يصح؛ لأن الأصل في النكاح أن يقصد به الاستمرار وهذا خلافه. ثانيا: لا يلزم الطبيب المذكور الاستجابة لطلب المرأة النكاح، ولا إثم عليه، وله أن يستجيب لطلبها إذا رأى في زواجه منها مصلحة، ونوى به إعفاف نفسه وإعفاف المرأة، وإنجاب الذرية الصالحة واستمرار النكاح، فلعل الله أن يثيبه على هذه النية. ثالثا: ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى؛ لأن الله سبحانه أباح التعدد، فقال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}(١)