للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ليل عن بكارة زوجته (العروسة) بقولهم: (هل وجدت بكارة زوجتك تماما أو وجدتها قد زالت؟) هل يجوز للزوج أن يجيب على هذا السؤال حتى لو كان السائل أحد أبويه أو أحد أبويها؟

ج ٤: لا يجوز أن يسأل عن ذلك ولا أن يجيب عنه، بل يسد هذا الباب؛ محافظة على ستر عورات المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>