للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط، ولم يوجد مانع من موانع النكاح- فالزواج صحيح، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>