للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (٢) وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أطلق إحداهما (٣) » ولفظ الترمذي «اختر أيتهما شئت (٤) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سنن الترمذي النكاح (١١٢٩) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٤٣) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٣٢) .
(٤) الشافعي ٢ / ١٦، وأحمد ٤ / ٢٣٢، وأبو داود ٢ / ٦٧٨ برقم (٢٢٤٣) ، والترمذي ٣ / ٤٣٦ برقم (١١٢٩، ١١٣٠) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٧ برقم (١٩٥١) ، والدارقطني ٣ / ٢٧٣، ٢٧٤، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٢٥٥، وابن حبان ٩ / ٤٦٢ برقم (٤١٥٥) ، والطبراني ١٨ / ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠- ٣٣١ برقم (٨٤٣- ٨٤٥، ٨٥٠) ، والبيهقي ٧ / ١٨٤، ١٨٤- ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>