للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (١) الآية، وثبت «أن امرأة وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن له فيها حاجة فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها، فطلب منه صداقا لها، فاعتذر لفقره، فقال له: "التمس ولو خاتما من حديد (٢) » فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها، وفيه منفعة تعود عليها، وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم-هذه المرأة بما معه من القرآن، يعلمهما إياه. وأجمعت الأمة على أنه لا بد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على ألا مهر لها فقيل: نكاحهما باطل، وقيل: النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها، أو الوفاة عنها؛ لقوة الشبه بالمفوضة الآنف ذكرها، والأرجح الثاني، أما من تزوج امرأة أن لها مهرا لكنه لم يسم، فنكاحها صحيح، ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة،


(١) سورة النساء الآية ٢٤
(٢) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>