للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (١) وما يدفعه أهل المرأة لزوج موليتهم فهو من باب الهدية لترغيبه فيها، وليس واجبا عليهم ولا يجوز احتسابه من ميراثها إذا مات مورثها الذي دفع هذه الهدية إلا إذا رضيت هي بذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة النساء الآية ٢٤
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٧٢، ١١٣، والدارقطني ٣ / ٢٥-٢٦، وأبو يعلى ٣ / ١٤٠ برقم (١٥٧٠) ، والبيهقي ٦ / ١٠٠، ٨ / ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>