للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (١) » وقوله -صلى الله عليه وسلم- «في امرأة مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل: "لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد ٦ / ٣٧، ومسلم ٢ / ١١٢٧ برقم (١٤٩١) والنسائي ٦ / ١٩٨ برقم (٣٥٢٥، ٣٥٢٦) ، وابن ماجه ١ / ٦٧٤ برقم (٢٠٨٥) ، والدارمي ٢ / ١٦٧، وابن أبي شيبة ٥ / ٢٧٩، وابن حبان ١٠ / ١٣٨، ١٣٩ برقم (٤٣٠١، ٤٣٠٣) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٧٥ وابن الجارود ٣ / ٨١ برقم (٧٦٤) ، والبيهقي ٧ / ٤٣٨.
(٢) انظر (مسند أحمد) ٤ / ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>