للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤخر؟ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت؟ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه: أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (١) » ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (٢) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) البخاري ٣ / ٥٢ تعليقا، وأبو داود ٤ / ٢٠ برقم (٣٥٩٤) ، والترمذي ٣ / ٦٣٥ برقم (١٣٥٢) ، والدارقطني ٣ / ٢٧، والحاكم ٢ / ٤٩، ٤ / ١٠١، والطبراني ١٧ / ٢٢ برقم (٣٠) ، والبيهقي ٦ / ٧٩، ١٦٦ وابن حجر في (تغليق التعليق) ٣ / ٢٨١، ٢٨٢.
(٢) أحمد ٤ / ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢، والبخاري ٣ / ١٧٥، ٦ / ١٣٨، ومسلم ٢ / ١٠٣٦ برقم (١٤١٨) ، وأبو داود ٢ / ٦٠٤ برقم (٢١٣٩، والترمذي ٣ / ٤٣٤ برقم (١١٢٧) ، والنسائي ٦ / ٩٣ برقم (٣٢٨١، ٣٢٨٢) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٨ برقم (١٩٥٤) ، والدارمي ٢ / ١٤٣، وأبو يعلى ٣ / ٢٩٢ برقم (١٧٥٤، والطبراني ١٧ / ٢٧٤، ٢٧٥ برقم (٧٥٢- ٧٥٧) ، والبيهقي ٧ / ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>