للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم-: هل عندك من شيء تصدقها إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء. قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد زوجتكها بما معك من القرآن (١) » متفق عليه وفي رواية متفق عليها «قد ملكتكها بما معك من القرآن (٢) » وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للخاطب: «التمس ولو خاتما من حديد (٣) » وبذلك يعلم أنه لا بد من المهر في النكاح ولو كان قليلا، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٤) الآية. لكن إذا لم يسم شيء في النكاح صح، ووجب للمرأة مهر المثل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة.


(١) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.
(٢) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.
(٣) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.
(٤) سورة النساء الآية ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>