للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يقل عن اثني عشر خروفا من الغنم، وعندما يسأل والد البنت المتزوجة عن ذلك، يذكر بأن هذه الأغنام سوف يذبحها كوجبة لجماعته. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذه العادة محللة في شرع الله أم محرمة؟

ج: يستحب عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمتزوج: «أولم ولو بشاة (١) » أما الإسراف في الولائم بمناسبة الزواج أو غيره فإنه محرم؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (٢) ولقوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (٣) {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (٤) ولأن الإسراف في الوليمة يثقل كاهل الزوج، ويعسر الزواج، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد حث على تخفيف مؤنة الزواج، فالواجب عليكم ترك هذه العادة، والاقتصار على المشروع، وفي ذلك الخير والبركة. والعادة إذا كانت تخالف الشرع وجب تركها؛ لما فيها من الشر.


(١) مالك ٢ / ٥٤٥، وأحمد ٣ / ١٦٥، ١٩٠، ٢٠٤- ٢٠٥، ٢٢٧، ٢٧١، والبخاري ٣ / ٣، ٤ / ٢٢٢-٢٢٣، ٢٦٨، ٦ / ١١٨، ١٣٧-١٣٨، ١٣٩، ١٤٢، ٧ / ٩٢، ١٦٣ ومسلم ٢ / ١٠٤٢ برقم (١٤٢٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٨٤ برقم (٢١٠٩) ، والترمذي ٣ / ٤٠٢، ٤ / ٣٢٨ برقم (١٠٩٤، ١٩٣٣) ، والنسائي ٦ / ١١٩- ١٢٠، ١٢٠، ١٢٨، ١٢٨- ١٢٩، ١٣٧ برقم (٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٧٢- ٣٣٧٤) ، وابن ماجه ١ / ٦١٥ برقم (١٩٠٧) ، والدارمي ٢ / ١٤٣، وعبد الرزاق ٦ / ١٧٧- ١٧٨، ١٧٨ برقم (١٠٤١٠، ١٠٤١١) ، وابن حبان ٩ / ٣٦٦- ٣٦٧، ٤٠٦ برقم (٤٠٦٠، ٤٠٩٦) ، والبيهقي ٧ / ٢٣٦، ٢٣٧.
(٢) سورة الأعراف الآية ٣١
(٣) سورة الإسراء الآية ٢٦
(٤) سورة الإسراء الآية ٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>