للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ٤: إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات- جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته، أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها؛ لعموم قوله تعالى: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} (١) وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (٢) وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف. وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها؛ لكونها بدعة، إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها.


(١) سورة الأنعام الآية ٧٠
(٢) سورة لقمان الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>