للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ما، إما لعسر أو لأسباب جماعية أخرى، فإنه يترتب عليه ما يلي:

١ - قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه، وقد تصل إلى قطع السلام أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم.

٢ - يسقط حقه من الصندوق الجماعي إذا كان سبق أن دفع فيه شيئا.

٣ - لا يحملون معه في حملته وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت.

٤ - إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين أحد الجماعة فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف، والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه؛ إرضاء له. وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة، فهو بين أمرين: إما أن يذعن لدفع المبلغ، وإما أن يبقى لوحده طيلة حياته. السؤال: أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة أو من الزوج لوضعه بصندوق الجماعة؟ ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه حكم باطل مخالف لما أنزل الله، وأن تسميته صلحا لا تخرجه من أنه تحاكم إلى الطاغوت. ولكن كيف يتم الإصلاح

<<  <  ج: ص:  >  >>